بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح ، والنسب لاحق بمنزلة الفراش. واختلفوا في ثبوت فراش الأمة ؛ فقال : أبو حنيفة ومن وافقه : لا فراش لها ولا يثبت فراشها إلّا بالوطء مع ادعاء الولد. وقال الشافعي : يُلحق الولد بالواطئ وإن لم يَدّعه ولا ينتفي بنفيه ، وعنده وعند من وافقه : أن ثبوت الفراش ولحاق الولد يصح بعقد النكاح وإمكان الوطء ومجيء الولد لستة أشهر أو أكثر. وقال أبو حنيفة : إذا ثبت العقد وجاءت المرأة بولد لستة أشهر ثبت النسب منه ، وإن لم يكن هنالك إمكان وطءٍ نحو أن يعقد النكاح وبينهما مسيرة سنة.
ط
[ الفِراط ] : يقال : الماء الفِراط : الذي يكون شَرَعا بين الأحياء.
و
[ الفِراء ] : جمع فروٍ.
همزة
[ الفِراء ] ، مهموز : جمع فَرَأ.
و [ فِعَالة ] ، بالهاء
س
[ الفِراسة ] : الاسم من التفرُّس في الشيء ، وهو إصابة النظر فيه. قال (١) النبي صلىاللهعليهوسلم : « اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ».
فَعُوْل
ك
[ الفروك ] : امرأة فروك : أي فارك.
__________________
(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر ، رقم (٣١٢٥).
![شمس العلوم [ ج ٨ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1411_shams-alolom-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
