الكلام حتى تكلم أيديهم وأرجلهم. وفي حديث (١) آخر : « إن أول ما يبيّن عن أحدكم لَفَخْذُهُ ويده ».
ي
[ التفدية ] : فَدّاه : إذا قال له : فديتك.
المفاعَلة
ي
[ المفاداة ] : فاداه وفدّاه بمعنى ، قال الله تعالى : تُفادُوهُمْ ، وفي الحديث : « قال عمر : أسرت ثقيف رجلين من المسلمين ، وأسر أصحاب النبي عليهالسلام رجلاً من بني صعصعة ففاداه النبي عليهالسلام بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ». قال أبو يوسف ومحمد والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم : يجوز مفاداة أسرى المسلمين بأسرى المشركين. وقال أبو حنيفة : لا يجوز. قال الشافعي : ويجوز مفاداتهم بالمال. وقال أبو حنيفة ومن وافقه : لا يجوز.
الافتعال
ي
[ الافتداء ] : افتدى منه بكذا ، قال الله تعالى : ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )(٢) : أي افتدت به نفسها من الصداق. قال عطاء والزهري : تفتدي نفسها ببعض الصداق أو بالصداق كله من غير زيادة عليه ، وهو قول الحسن وابن المسيب ومالك وداوود وإسحق. وقال الشعبي : تفتدي نفسها ببعض صداقها ، ولا يجوز بكله إذا دخل بها حتى يبقى منه ليكون الباقي بدلاً من استمتاعه. وقال عمر وابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة
__________________
(١) أخرجه أحمد في مسنده ( ٥ / ٤ ) والطبراني في معجمه الكبير ( ١٩ / ٤٠٨ و ٤٠٩ ).
(٢) سورة البقرة : ٢ / ٢٢٩.