قال الحطيئة (١) :
|
إلى الروم والأحبوش حتى تناولا |
|
بأيديهما مالَ المرازبةِ الغُلْفِ |
وفي الحديث عن علي رضياللهعنه : لا يُصلَّى على الأغلف ؛ لأنه ضيَّع من السنة أعظمها إلا أن يَترك ذلك خوفا على نفسه.
وقَلْبٌ أغلف : لا يعي كأنه أُلبس غلافا ، قال الله تعالى : ( وَقالُوا : قُلُوبُنا غُلْفٌ )(٢).
وعيش أغلف : أي واسع.
ق
[ غَلِق ] الرهنُ في يَدِ المرتهن : إذا لم يُفْتَكَّ ، وفي الحديث (٣) عن النبي عليهالسلام : « لا يُغلق الرهن لصاحِبِهِ وعليه غرمة » ، قال زهير (٤) :
|
وفارقتْكَ برهن لا فَكَاكَ له |
|
يْوْمَ الوَادعِ فأمْسَى الرَّهْنُ قد غَلِقا |
وقيل : إن الغَلق : الهلاك ، ومنه قول الشاعر (٥) :
|
غمرُ الرداءِ إذا تبسمَ ضاحكا |
|
غَلِقتْ لِضِحكته رقاب المال |
أي هلكت ، ومنه قول (٦) النبي عليهالسلام : « لا يغلق الرهن » : أي لا يهلك حكما باستحقاق المرتهن له دون هلاك العين.
وغَلِق ظهر البعير : إذا لم يبرأ من الدَّبَر.
وغَلِقَتِ النخلة : يبست أصول سَعَفها فلم تحمل.
__________________
(١) ديوانه : ( ٢ / ٩٠ ).
(٢) سورة البقرة : ٢ / ٨٨.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية ، باب : ما لا يجوز من غلق الرهن ( ٢ / ٧٢٨ ).
(٤) ديوانه : (٣٨) وفيه : « فأمسى رهنها غلقا » وذكر محققه رواية « فأمسى الرّهن قد غلقا ».
(٥) البيت لكثير ، ديوانه : ( ٢ / ٩٠ ) ، وهو في المقاييس : ( ٤ / ٣٩٤ ) واللسان والتاج ( غمر ).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في الأقضية ، باب : ما لا يجوز من غلق الرهن ( ٢ / ٧٢٨ ).
![شمس العلوم [ ج ٨ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1411_shams-alolom-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
