الفور.
هذا والظاهر ان الامر بها عام لكل احد وعلى كل حالة ، حتى في الصلاة ، فلو ترك الامتثال واشتغل بالقراءة فيها هل تبطل على تقدير الوجوب ام لا؟
فان قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده الخاص ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد بطلت ، وان قلنا بعدمه فلا.
فلو تكرر الذكر تكراراً كثيراً ، بحيث يخرج بالاشتغال بالصلاة عليه عن كونه مصلياً ، لا يبعد القول بسقوط التكليف بها ؛ لان الفعلين اذا تضيقا وتعذر الجمع بينهما ، علمنا ان احدهما ليس بواجب قطعاً ، ولما كان مشتغلاً بالصلاة ، ووجب اتمامها والاستمرار فيها ، كان ما ينافيه غير مأمور به ، فليتأمل.
هذا وغاية ما يقتضيه حديث الباقر ـ عليه السلام ـ المتقدم ذكره (١) وجوب الصلاة عليه اذا ذكر باسمه ، لا اذا ذكر بلقبه او بكنيته ؛ لان المذكور في الاذان اصالة هو ذلك.
فهذا قرينة على ان المراد بذكره الموجب لوجوب الصلاة عليه هو ذكره باسمه ، ولعله لذلك لم يعممه علماؤنا ، بل اقتصر من قال منهم بالوجوب على ذكر اسمه.
وأما الاستدلال بحديث الاحتياط على التعميم ، فليس هنا موضعه ؛ لانه انما شرع فيما يثبت وجوبه ، كما قالوا في احدى الصلوات المنسية الغير المعينة ، او كان ثبوت الوجوب هو الاصل ، كما في صوم ثلاثين من رمضان اذا غم الهلال ، اذ الاصل بقاء رمضان.
وأما مالا وجوب فيه ولا اصل ، فلا يجب فيه احتياط ، والصلاة عليه بذكره باللقب والكنية والضمير مما لم يثبت وجوبه ، وليس ثبوته هو الاصل ، بل الاصل عدم الوجوب الى ان يثبت الوجوب ، ولم يثبت بعد ، فالاحتياط هنا لا
____________
(١) فروع الكافي : ٣ / ٣٠٣.