ويحك انّه يدلّك عليه فتستغني عن ذلك ، قلت : بيّن لي يا سيدي كيف ذلك؟
قال : فانتظر أيّ يوم يدخل المحرم ، فان كان أوّله الأحد فخذ واحدا ، وان كان أوّله الاثنين فخذ اثنين ، وان كان الثلثاء فخذ ثلاثة ، وان كان الأربعاء فخذ أربعة ، وان كان الخميس فخذ خمسة ، وان كان الجمعة فخذ ستّة ، وان كان السبت فخذ سبعة ، ثم احفظ ما يكون وزد عليه عدد أئمتك ، وهي اثنا عشر ، ثم اطرح ممّا معك سبعة سبعة ، فما بقي ممّا لا يتمّ سبعة فانظركم هو ، فان كان سبعة فالصوم السبت ، وان كان الستة فالصوم الجمعة ، وان كان خمسة فالصوم الخميس ، وان كان أربعا فالصوم الأربعاء ، وان كان ثلاثة فالصوم الثلثاء ، وان كان اثنين فالصوم يوم الاثنين ، وان كان واحدا فالصوم يوم الأحد ، وعلى هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحقّ ان شاء الله تعالى.
أقول : ربّما كان قول الراوي : فما بقي ممّا لا يتمّ سبعة ، من زيادة أحد الرواة أو من الناسخين ، لانّه قد ذكر فيه : فان كان سبعة فالصوم السبت ، ولأنّه إذا كان أوّل المحرّم مثلا يوم الاثنين وضمّ الاثنين إلى عدد الأئمة عليهمالسلام ، وهو اثنا عشر ، صار العدد أربعة عشرة ، فإذا عدّ سبعة وسبعة ما يبقى عدد ينقص عن سبعة.
أقول : ولعلّ هذه الرواية تختصّ بوقت دون وقت ، وعلى حال دون حال ، ولإنسان دون انسان.
ومن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي (١) ، وإلى علي بن حسن بن فضال من كتابه كتاب الصيام ، بإسنادهما إلى أبي بصير عن الصادق عليهالسلام انّه قال : إذا عرفت هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما ثم صم يوم ستين.(٢)
أقول : وهذا الحديث كان ظاهره يقتضي انّ رجبا وشعبان لا بدّ ان يكون أحدهما ناقصا عن ثلاثين يوما ، فان وجدت في وقت هذين الشهرين تامّين ، فلعلّ المراد بهذه الرواية تلك السنة المعيّنة أو سنة مثلها أو غير ذلك.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٧٧ ، التهذيب ٤ : ١٨٠.
(٢) عنه المستدرك ٧ : ٤١٦ ، رواه في الفقيه ٢ : ٧٨ ، المقنع : ٥٩ ، فضائل الأشهر الثلاثة : ٩٤ ، عنهم الوسائل ١٠ : ٢٨٥ و ١٠ : ٢٩٩ ، رواه أيضا لصدوق في الهداية : ٤٥ ، عنه المستدرك ٧ : ٤١٦.