باب العين والياء وما بعدهما
الأسماء
فَعْلٌ ، بفتح الفاء وسكون العين
ب
[ العَيْب ] : العَيْبُ في الشيء : معروف ، والجميع : العيوب ، وفي الحديث : « قضى عليٌّ في رجل اشترى جارية فوطئها ، ثم وجد بها عيباً أنه يلزمها ولا يردها بعد الوطء ، وقضى له على البائع بعُشْر الثمن » (١). قال زيد بن علي : لأنه كان قدر النقصان. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ، سواء كانت بكراً أو ثيباً ، وهو قول الثوري والزهري ومن وافقهم. وعن مالك : إنه يردها ، فإن كانت بكراً فعليه ما نقص من قيمتها ، وإن كانت ثيباً فلا شيء عليه. وقال ابن أبي ليلى : يردُّها ويرد معها مهرَ مثلها .. وقال عثمان البتّي : إن لم يُنقصها الوطءُ رَدَّها عليه ولا عُقْر لها ، وإن نقَصَها رَدَّها وعليه النقصان. وقال الشافعي : إن كانت ثيباً ردَّها ولا شيء عليه ، وإن كانت بكراً لم يردَّها وعليه النقصان.
واختلفوا في الرد بالعيب ، هل هو على الفور أم لا؟ فقال الشافعي : هو على الفور ، فإذا سكت بعد وقوفه عليه ( فليس له رَدُّه. وقال أبو حنيفة ومن وافقه : ليس على الفور ، والسكوت بعد الوقوف عليه ) (٢) لا يمنع من ردِّه ، ما لم يرض بعيبه.
__________________
(١) انظر : رد المختار ( باب نكاح الرقيق ) : ( ٣ / ١٦٢ ) ؛ والأم ( باب الاختلاف في العيب ) : ( ٤ / ٨٩ ؛ ٥ / ٩٠ ) ؛ والبحر الزخار : ( ٤ / ٢١٩ ـ ٢٣٢ ).
(٢) ما بين القوسين ليس في ( بر ١ ).
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
