منتصب ، كالعود والجدار ونحوهما ، والنعت : أعوج.
والعِوَج ، بالكسر في الدين والأمر ، وفيما كان غير منتصب كالأرض والفراش ، والنعت : أعوج أيضاً.
والرجل الأعوج : السيِّئ الخُلُق ، ومصدره : العِوَج.
والأعوج : الفرس الذي في رجليه تجنب ، والجمع : عُوْج.
ر
[ عَوِر ] : عَورَت العينُ فهي عوراء ، وصاحبها : أعور ، والجميع : عُوْرَ ؛ وفي الحديث عن علي : عين الأعور بمنزلة عيني الصحيح؛ وهذا قول مالك : قال : إذا قلع أعورُ عينَ صحيح لم تقلع عينه لأنها بمنزلة عينين ، فإن قلع صحيح عينَ أعور كان الأعور بالخيار بين أن يقلع مثل عينه وبين أن يأخذ دية كاملة عن عينه. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ( وأكثر الفقهاء ) (١) : تقلع عين الأعور لقوله تعالى : ( وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ )(٢) ، وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « لا تجوز في الضحايا العوراء البيِّن عَوَرُها (٣) ». وفي حديث أبي سعيد الخدري : قلت للنبي عليهالسلام : أوجبت على نفسي أضحية فأصابها عَوَرٌ فقال : « ضحِّ بها » (٤). قال الشافعي ومن وافقه : إذا حدث بالأضحية والهَدْيِ عيبٌ قبل الذبح أجزأتا. وقال أبو حنيفة : على صاحبهما بدلهما.
والأعور : الذي لا بَصَرَ له بالطريق.
__________________
(١) ما بين قوسين ليس في ( بر ١ ) ؛ وانظر : الموطأ : ( ٢ / ٨٧٥ ) ؛ والأم : ( ٦ / ١٣٢ ).
(٢) المائدة : ( ٥ / ٤٥ ).
(٣) هو من حديث البراء عند أبي داود : في الضحايا ، باب : ما يكره من الضحايا ، رقم (٢٨٠٢) والترمذي في الأضاحي باب : ما لا يجوز من الأضاحي ، رقم (١٤٩٧) وقال : « حيث حسن صحيح » والنسائي في الضحايا ، باب : ما نهي عنه من الأضاحي ... ( ٧ / ٢١٤ و ٢١٥ ) وأحمد في مسنده : ( ٤ / ٢٨٤ ، ٢٨٩ ، ٣٠٠ ).
(٤) هو من حديثه : عند أحمد في مسنده : ( ٣ / ٣٢ ـ ٣٣ ، ٧٨ ، ٨٦ ) ؛ وانظر البحر الزخار : ( ٤ / ٣١٢ ـ ٣١٤ ).
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
