وأم عامر : الضَّبُع ، قال (١) :
ومن يصنع (٢) المعروف في غير أهله |
|
يلاقي الذي لاقى مجير أمِ عامرِ |
بزاها وربّاها فلما تمكنت |
|
فَرَتْهُ بأنياب لها وأظافرِ |
العرب تقول : إن رجلاً من العرب أجار جروةَ ضَبُعٍ صغيرةٍ من القتل ، ثم ربّاها باللحم ، وكانت تبيت معه ومع أولاده ، فلما كبرت فرسته وأولاده بالليل.
ق
[ العامق ] : بعيرٌ عامق : يرعى العِمْقَى ، وهي نبت.
ل
[ العامل ] : عامل الرمح : ما يلي السنان تحت الثعلب ، قال جرير :
لنا كلُّ مشبوبٍ يُرَوَّى بِكفِّهِ |
|
غِرارُ سنانٍ دَيلميٍّ وعاملُهْ |
والعامل : واحد العمال ، وهم الذين يلون الأعمال ، قال الله تعالى : ( وَالْعامِلِينَ عَلَيْها )(٣) ، قال مجاهد والضحاك : للعاملين عليها الثُّمُن ، وهو قول الشافعي ، وإن زاد ذلك على أجور مثلهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : هم يستحقون ذلك على سبيل الأجرة ، وليس لهم سهمٌ مقدَّر. وفي الحديث عن النبي عليهالسلام (٤) : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو أهديت له ، أو عامل عمل عليها ، أو غازٍ في سبيل الله ، أو غارم ». قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : يجوز لرب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة ، وقال مالك : لا يجوز.
__________________
(١) البيت الأول مشهور ، سائر في الناس ، غير منسوب في البيان والتبيين : ( ١ / ٤٧٤ ).
(٢) في ( بر ١ ) : « يفعل ».
(٣) التوبة : ٩ / ٦٠ ، وتمامها : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ).
(٤) هو من حديث أبي سعيد عند أبي داود في الزكاة ، باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، رقم (١٦٣٧) ؛ وأحمد في مسنده : ( ٣ / ٥٦ ).