الشافعي وابن أبي ليلى والثوري : لا حَدَّ لقليل المهر ، ولا لكثيره ، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : أقله عشرة دراهم لحديث عنه عليهالسلام : « لا مهر دون عشرة دراهم » (١). وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم ، وعن النخعي : أربعة دراهم. وقال مالك : أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
فَعَاليَة ، بفتح الفاء وكسر اللام
ق
[ العَلاقية ] : يقال : رجلٌ علاقية : إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.
ن
[ العَلانية ] : العُلون ، قال الله تعالى : ( سِرًّا وَعَلانِيَةً )(٢).
فُعَالَى ، بضم الفاء
د
[ عُلادى ] : جملٌ عُلادى : غليظ ضخم.
فَعْلَى ، بفتح الفاء
ق
[ العَلْقى ] ، بفتح القاف : نبتٌ تدوم خضرته في القيظ ، الواحدة عَلْقاة ، بالهاء ، قال العجاج (٣) :
فكرَّ في عَلْقى وفي مكور
__________________
(١) أخرجه البيهقي في سننه ( ٧ / ١٣٣ و ٢٤٠ ) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم ( كتاب الصداق ) : ( ٥ / ٦٢ ) وما بعدها ؛ والبحر الزخار ( باب المهور ) : ( ٣ / ٩٧ ) ما بعدها.
(٢) البقرة : ٢ / ٢٧٤ وتمامها : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
(٣) الشاهد في ديوانه : ( ١ / ٣٦٢ ) وروايته : فحط بدل فكر.