المرتدين وإقرارهم على الشهادتين ليتألّفوا بذلك فقال (١) أبو بكر رحمهالله تعالى : « والله لو منعوني عِقالاً مما أعطوا النبي عليهالسلام لقاتلتهم عليه ».
فَعُول
ر
[ العَقُور ] : كلب عَقُور ، وفي الحديث (٢) : قال النبي عليهالسلام : « خمسة لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِل والحرم : العقرب والفأرة والغراب والحِدأَ والكلبُ العقور ». قال الفقهاء : يجوز قتل هذه الخمسة ولا يلزم المحرم لقتلها جزاء. واختلفوا في قتل سائر السباع ، فقال الشافعي : يجوز للمحرم قتلها ابتداءً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومَن وافقهم : لا يجوز له قتلها حتى تعدو عليه ويخشى منها الضرر. واختلفوا في الصيد إذا صال على المحرم فقتله ؛ هل يلزمه جزاءٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة : يلزمه الجزاء. وقال أصحاب الشافعي ومن وافقهم : لا جزاء عليه.
ل
[ العَقُولُ ] : الدواءُ الذي يَعْقِل البطنَ.
يقال : إنه لعاقل وإن قلبه لعَقُول ، قال دغفل الشيباني : بلسانٍ سَؤُوْلٍ وقلب عَقُولٍ نِلت العِلمَ.
فَعِيل
ب
[ العقيبُ ] : عَقِيبُ الشيء : الذي يعاقبه
__________________
(١) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : الاقتداء بسنن رسول الله صلىاللهعليهوسلم رقم : (٦٨٥٥).
(٢) هو من حديث عائشة في الصحيحين : أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد ، باب : ما يقتل المحرم من الدواب ، رقم (١٧٣٢) ومسلم في الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ... رقم (١١٩٨) ، وانظر الأم للشافعي : ( ٢ / ٢٢٦ ) وما بعدها.
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
