ب
[ العَقْبَةُ ] : ورق الشجر الأخضر يأتي بعد الورق اليابس (١).
م
[ العَقْمة ] : ضرب من الوشي أحمر.
و
[ العَقْوَةُ ] : ما حول الدار.
فُعْلٌ ، بضم الفاء
ب
[ العُقْبُ ] : العاقبة ، وقرأ عاصم وحمزة : ( وَخَيْرٌ عُقْباً )(٢) بسكون القاف والباقون بضمها ، وهو اختيار أبي عبيد.
ر
[ العُقْر ] : دية فرج المرأة إذا اغْتُصِبَتْ نفسُها (٣). قيل : إن اشتقاقه من العَقْر لأن وطء البكر عَقْر لها. وقد سمي المَهر عقراً على التوسع. قال أبو حنيفة : إذا أذهب الرجل عُذرة البكر غاصباً لها لزمه الحَدُّ وأرش النقصان ولا يزاد على مهر المثل ، فإن غصب الثيبَ نَفسَها لزمه الحَدُّ ، ولا يلزمه العُقْر ، فإن طاوعته لزمهما الحَدُّ ، ولا عقر لها ، والحَدُّ والمهر عنده لا يجتمعان.
وقال الشافعي : يلزم غاصبَ البكر والثيب الحدُّ والمهر وهما عنده يجتمعان.
وعُقْر الدار : أصلها ، بلغة أهل الحجاز ، والفتح لغةِ أهل نجد. وفي كلام علي (٤) رضياللهعنه : ما غُزي قومٌ إلى عُقْرِ دارهم إلا ذلّوا.
__________________
(١) والعَقْبَةُ : تطلق في اللهجات اليمنية على كل ما ينبته الزرع بعد حصده وخاصة الذرة ، ومن هذه العَقْبَة ما ينتج غلَّة ثانية ، ومنه ما يحصد ليكون علفاً.
(٢) من آية من سورة الكهف : ١٨ / ٤٤ ( هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً ) وانظر قراءتها في فتح القدير : ( ٣ / ٢٧٨ ).
(٣) في اللسان : « قال ابن المظفر : عُقْرُ المرأة : ديةُ فرجِها إذا غُصِبَتْ فَرجَها ».
(٤) كلامه في النهاية لابن الأثير : ( ٣ / ٢٧١ ).
![شمس العلوم [ ج ٧ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1397_shams-alolom-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
