وذلك لأنه يروى أنه أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية ، فاشترى شاة وباعها بدينارين ، واشترى بأحدهما شاة. ولهذا الحديث قال بعض الفقهاء : يجوز البيع الموقوف والشراء الموقوف. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز البيع الموقوف بشرط بقاء المالك والمتعاقدين والمبيع. قالوا : ولا يجوز الشراء الموقوف. وعند مالك : يجوز الشراء الموقوف ، ولا يجوز البيع. وعند الشافعي لا يجوزان.
ويقال : اشترى شيئين في صفقة واحدة : إِذا اشتراهما معاً بثمن واحد ولم يميز ثمن أحدهما من ثمن الآخر. قال أبو حنيفة وأصحابه : إِذا اشترى عبدين في صفقة فوجد أحدهما حرّاً بطل البيع.
وإِن كان أحدهما مُدَبَّراً أو مكاتَباً صح بيع العبد بقسطه من الثمن عند أبي حنيفة ، ولم يصح عند زفر. وللشافعي قولان : أحدهما : لا يصح. والثاني يكون المشتري مخيَّراً بين أخذ العبد بجميع الثمن وبين نقض البيع ، والرد يجريه مجرى الرد بالعيب.
و
[ صَفْوَة ] الشراب : صفوه.
وصَفْوَة كل شيء : خالصه.
وصَفْوَةُ المال : خياره.
فُعْلٌ ، بضم الفاء
ر
[ الصُّفْرُ ] : النحاس.
ق
[ الصُّفْقُ ] : لغة في الصَّفْق وهو الناحية.
ن
[ الصُّفْن ] : مثل الركوة يتوضأ فيه.