قال الشافعي : فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض. وقال أبو حنيفة : لا يجزئه عن الفرض.
وسَمّى : إِذا ذكر اسم الله تعالى ، وفي حديث (١) عدي بن حاتم : قال لي النبي عليهالسلام : « إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل ، وإِلا فلا تأكل. قلت : إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلباً آخر. فقال : إِذا وجدت عليه كلباً آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك »
قال أبو حنيفة ومن وافقه : التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته. وكذلك عن مالك ، وعنه : أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي. وعن بعض الفقهاء : إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة.
المفاعَلة
ح
[ المسامحة ] : المساهلة.
ر
[ المسامرة ] : المحادثة بالليل.
و
[ المساماة ] : يقال : سامى فلان فلاناً : أي باراه.
الافتعال
ع
[ الاستماع ] : استمع له واستمع منه بمعنى ، [ واستمع الشيء ، أي سمعه ](٢) ، قال الله تعالى :
__________________
(١) هو من حديثه في الصحيحين وغيرهما ، أخرجه البخاري في الوضوء ، باب : الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان ، رقم (١٧٣) ومسلم في الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة ، رقم (١٩٢٩) وأبو داود في الصيد ، باب : في الصيد ، رقم (٢٨٤٧) ، وانظر قول أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين : ( ٦ / ٢٩٣ ) ؛ والشافعي ( الأم ) : ( ٢ / ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ) ومالك في ( الموطأ ) : ( كتاب الصيد ) : ( ٢ / ٤٢٩ ـ ٤٩٤ ) ، وقارن مع البحر الزخار ( كتاب الصيد والذبح ) : ( ٤ / ٢٩١ ـ ٢٩٨ ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من ( ت ، د ، م ).
![شمس العلوم [ ج ٥ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1393_shams-alolom-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
