من أقرّ بالشهادة مسلماً. وقول الله تعالى : ( وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا )(١) : أي استسلمنا مخافة السبي والقتل.
وأسلم أمرَهُ لله : أي سلَّم ، قال الله تعالى : ( وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ )(٢). وقال تعالى : ( أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ )(٣).
وأسلمه : أي خذله.
وأسلم في الطعام وغيره : من السَّلَم في البيع ، وفي الحديث (٤) عن النبي عليهالسلام : « من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إِلى أجل معلوم ». قال أبو حنيفة ومالك : لابد في صحة السَّلَم من ذكر الأجل. وقال الشافعي : يصح وإِن لم يذكر الأجل ويجوز حالًّا. واختلفوا في اعتبار المكان الذي يوفى فيه. فأوجبه زفر والثوري ومن وافقهما ، وجعلاه من شرط صحة السَّلَم. وقال أبو حنيفة : يجب اشتراط المكان فيما له حَمْل ومؤونة ، فإِن لم يكن له حَمْل ومؤونة لم يلزم اشتراطه ويجب الإِيفاء حيث تعاقدا. وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب اشتراطه بحال ويجب الإِيفاء حيث تعاقدا. وقال أصحاب الشافعي : إِذا تعاقدا في مكان لا يصلح للسَّلَم كالطريق فلابد من ذكره ؛ وإِن كان في مكان يمكن التسليم فيه فعلى قولين : أحدهما : يصح ويوفى في موضع العقد ، والثاني : لابد من ذكره.
و
[ الإِسلاء ] : أسلاه من همه فسلا.
__________________
(١) سورة الحجرات : ٤٩ / ١٤ ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ... ).
(٢) سورة النساء ٤ / ١٤٦.
(٣) سورة آل عمران : ٣ / ٢٠ ( فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ... ).
(٤) هو بلفظه من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما : أخرجه البخاري في السلم ، باب : السلم في وزن معلوم ، رقم (٢١٢٥) ومسلم في المساقاة ، باب : السلم رقم (١٦٠٤) وأحمد في مسنده : ( ١ / ٢٨٢ ) وانظر قول الإِمام الشافعي وغيره في الأم : ( ٣ / ٢٩ ) ؛ والبحر الزخار : ( ٣ / ٣٩٧ ).