كل واحد منهما.
وقيل : إِن بيت الراجز حجة على الزوال. وبيت ذي الرمة حجة على الغروب حتى اختلف المفسرون والفقهاء في قوله : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) فمنهم من قال : يعني صلاة الظهر. روي ذلك عن ابن عمر. وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال : يعني صلاة المغرب. روي ذلك عن أبي وائل وهو قول أبي حنيفة.
ودَلَكْتُ الشيء بيدي دلكاً. وفي حديث (١) علي عن النبي عليهالسلام في ذكر الغسل من الجنابة : « وتفيض الماء على جسدك وتدلك من جسدك ما نالت يدك ». قال مالك ومن وافقه : دَلْكُ الجسد في الجَنابة واجب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : ليس بواجب.
والمدلوك : البعير الذي قد دلك بالأسفار : كُدَّ بالأسفار.
وأرض مدلوكة : أُكل ما عليها من النبات.
و
[ دَلا ] الدلو دلواً : إِذا نزعها من البئر.
ورجل دال وقوم دلاة.
والدَّلو : ضرب من السير سهل.
ويقال : دلوت الرجلَ دلواً إِذا رفقت به.
قال (٢) :
لا تَعْجَلا بالسير وادلُوَاها
ودَلَوْتُ بفلان : إِذا استشفعت به. ومن ذلك قول عمر في استسقائه : « اللهم إِنا نتقرب إِليك بعم النبي صلى الله تعالى (٣)
__________________
(١) مسند الإِمام زيد : وليس فيه لفظة الشاهد : ( باب الغسل ) : ( ٥٩ ـ ٦٠ ) ، وقد استشهد الإِمام الشوكاني بقول نشوان هذا وبحديث الإِمام علي في نقاشه للموضوع في السيل الجرار : ( ١ / ١١٣ ) ؛ وقارن قول الإِمام الشافعي في الأم ( باب كيف الغسل ) : ( ١ / ٥٦ ).
(٢) البيت في اللسان ( دلا ) بلا نسبة ، وبعده :
لبسما بط ولا نرعاها
(٣) « تعالى » ليست إِلا في ( س ).
![شمس العلوم [ ج ٤ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1378_shams-alolom-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
