الآية. عند مالك : الخمس موقوف على رأي الإِمام يضعه فيمن يراه أحق به. وعند الشافعي : يقسم الخمس على خمسة : فأما سهم الله تعالى فاستفتاح كلام بذكره تعالى وله الدنيا والآخرة.
وأما سهم الرسول فيصرف في المصالح. والأسهم الأربعة : لمن ذكر الله تعالى في الآية. وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة : على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وروي عنه أيضاً ثبوت سهم ذوي القربى للفقراء منهم. واختلف الفقهاء في ذوي القربى ، فقيل : هم قرابة الخليفة الغانم. وقال (١) الشافعي : هم بنو هاشم وبنو المطلب ، وقيل : هم قريش كلها عن ابن عباس ، فأما اليتامى فمن اجتمع لهم أربعة شروط : موت الأب والصغر والإِسلام والحاجة. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ، وابن السبيل : الذي اجتمع له شرطان : الحاجة والإِسلام. وفي الحديث (٢) : سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه. وإِنما لم يقطعه لأن الخمس فيه حق لكل أحد من المسلمين فيدرأ عنه الحد بالشبهة.
الزيادة
أَفْعَل ، بالفتح
ص
[ أَخْمَص ] القدم : باطنها الذي لا يصيب الأرض ، قال الأعشى (٣) :
|
هركولة فنق درم مرافقها |
|
كأن أخمصها بالشوك منتعل |
وفي صفة النبي عليهالسلام : خمصان الأخمصين.
__________________
(١) انظر الحاشية السابقة.
(٢) انظر مسند الإِمام زيد ( باب حد السارق ) : ( ٣٠١ ـ ٣٠٣ ).
(٣) ديوانه : (٢٨٠).
![شمس العلوم [ ج ٣ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1377_shams-alolom-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
