وشيء مُحَضَّض : أي مطلي بالحضيض.
ف
[ التحفيف ] : حففّه بالشيء : أي حفّه.
ق
[ التحقيق ] : حقّق ظنه وقوله : أي صَدَّق.
وثوب مُحَقَّقٌ : أي مُحْكَمُ النَّسْج. قال (١) :
دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا
ك
[ التحكيك ] : جِذْلٌ مُحَكَّكٌ : تحتكُّ به الدواب.
ل
[ التحليل ] : نقيض التحريم ، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثاً. وفي الحديث (٢) عن النبي عليهالسلام : « لعن اللهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له » قال مالك والثوري والأوزاعي : نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول. قال الشافعي : إِذا شُرط التحليل لم يصح ، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة. وقال في القديم : تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد. وقال أصحاب أبي حنيفة : الذي صح من مذهبه : إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ. قالوا : وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول. وعنده : إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول ، وهو قول الشافعي في الجديد.
وحلّل اليمين تحليلاً وتَحِلَّةً : أي أبرأها. قال الله تعالى : ( قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )(٣). يقال : فعلت ذلك حلّة القسم : أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به
__________________
(١) الشاهد دون عزو في اللسان ( حقق ).
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح ، باب : في التحليل ، رقم (٢٠٧٦ و ٢٠٧٧) والترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في المحلل والمحلل له ، رقم (١١١٩ و ١١٢٠) والنسائي في الطلاق ، باب : إِحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ ( ٦ / ١٤٩ ) وابن ماجه في النكاح ، باب : المحلل والمحلل له ، رقم (١٩٣٥) وأحمد في مسنده ( ١ / ٨٣ ) والحديث صحيح. وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي.
(٣) سورة التحريم ٦٦ من الآية ٢.