رضياللهعنه : « إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً ، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء » يعني في الاستنجاء.
قال أبو حنيفة : لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج ، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب.
وللشافعي قولان : أحدهما : لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج.
والثاني : لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين.
وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب.
م
[ ثَلَم ] الحائطَ وغيرَه ثَلْماً : أي كسر منه كسرة.
فعَل يفعَل ، بفتح العين فيهما
غ
[ ثَلَغ ] رأسَه ، بالغين معجمة : إِذا شدخه.
فعِل ، بكسر العين ، يفعَل ، بفتحها
ب
[ ثَلِب ] : يقال : إِن الثَّلَب : الوسخ ، ويقال : إِنه لَثَلِبُ الجلد.
ويقال : ثَلِب : إِذا تَكَسَّر.
ج
[ ثَلِج ] يقال : ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه : إِذا سُرَّ بِهِ.
م
[ ثَلِم ] : الأثلم : الذي فيه ثُلْمة. ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر.
الزيادة
![شمس العلوم [ ج ٢ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1368_shams-alolom-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
