ر
[ البُؤْرَة ] : الحفرة.
فِعْل ، بكسر الفاء
ر
[ البِئْر ] : معروفة ، قال الله تعالى : ( وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ )(١) قرأ أبو عمرو ونافع في رواية عنه بتخفيف الهمزة. والجمع آبار وبِئَار. وفي حديث عثمان (٢) : « لا شُفْعَة في بئر » قيل : معناه : في بئر لجماعة لكلٍّ منهم موضع وحده يسقي بمائها ، فإِن باع أحدهم موضعه فلا شفعة للآخرين بالشِّرْك في البئر.
س
[ بِئْسَ ] : كلمة ذمّ نقيض نِعْمَ ، وقد تخفف. وقرأ نافع في رواية وأبو عمرو بيسما (٣) ، بالتخفيف في جميع القرآن.
وقرأ الحسن : بعذاب بئس (٤) بفتح السين أي بئس العذابُ. قال أبو حاتم : لا وجه لها ، لأنه لا يقال : مررت برجل بِئْسَ ، حتى يقال : بِئْسَ الرجل. وقال غيره : هي جائزة ، لأن العرب تقول : « إِن فعلت كذا فَبِها ونِعْمَتْ » أي نعمت الخصلة ، وفي الحديث (٥) : « من توضّأَ يومَ الجمعة فَبِهَا
__________________
(١) سورة الحج : ٢٢ / ٤٥.
(٢) هو كما أورده الإِمام مالك بسنده : « أن عثمان بن عفان قال : إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل » ـ وأضاف ـ : « قال مالك : على هذا الأمر عِنْدنا » : الموطأ كتاب الشفعة ( ٢ / ٧١٧ ).
(٣) سورة البقرة : ٢ / ٩٠ ، ٩٣ ، والأعراف : ٧ / ١٥٠.
(٤) سورة الأعراف : ٧ / ١٦٥.
(٥) هو بهذا اللفظ من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد : ( ٥ / ٨ ؛ ١١ ـ ١٨ ) وكذا عنه عند أبي داود : في الطهارة ، باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم (٣٥٤). والترمذي في الصلاة ، باب : ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ، رقم (٤٩٧) والنسائي في الجمعة ، باب : الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ( ٣ / ٩٤ ).
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
