والمُتَبَايِنُ من مسائل الفرائض : ألّا تنقسم التَّرِكة على الورثة ، ولا توافقَ رؤوسهم سهامهم ، فتضرب رؤوسهم في أصل المسألة إِن كانوا صنفاً واحداً ، نحو زوجة وأربعة إِخوة ، فأربعة في أربعة ستة عشر ، ومنها تصحّ. وإِن كانوا صنفين أو أكثر ، ولم يقع بين رؤوسهم توافق ولا تماثلٌ ولا تداخلٌ ضربت بعض عدد رؤوسهم في بعض : فما اجتمع ضربته في أصل المسألة ، نحو خمس بنات وثلاث أخوات وجدتين ، بعض الرؤوس في بعض ثلاثون ، وثلاثون في ستة مائة وثمانون ، ومنها تصحّ.
الافعلال
ض
[ ابْيَضَ ] الثوب : أي صار أبيض.
الافعيلال
ض
[ ابْيَاضَ ] : الابْيِيضاض : لغة في الابْيِضاض ، ابْيَاضَ فهو مُبْيَاضٌ.
٦٩٢
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
