فَعِيل
ر
[ البَغِير ] : الذي لا يروَى.
ض
[ البَغِيض ] : خلاف الحبيب.
ي
[ البَغِيّ ] : المرأة الفاجرة ، قال الله تعالى : ( وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا )(١) ، وفي الحديث (٢) : « نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ » ، قال :
|
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ |
|
بَغِيُ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ |
وعن النبي صَلى الله عَليه وسلم : « البغايا : اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة » (٣).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم : لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.
وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود : ينعقد بغير شهود.
ومن شرطِه عند مالك : أَلَا يقع التراضي بالكتمان.
قال الشافعي : لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.
وقال أبو حنيفة : ينعقد بشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة فاسقين.
والبَغِيّ : الأَمة أيضاً.
فَعْلاء ، بفتح الفاء ممدود
__________________
(١) سورة مريم ( ١٩ / ٢٨ ).
(٢) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ « مهر البغي » مكان « أجرة » في بعضها لكونه على صورته ، وبعضها « كسب الأمة » : فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع ، باب : ثمن الكلب ، رقم (٢١٢٢) ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب ، رقم (١٥٦٧) ، وانظر شرح ابن حجر ( ٤ / ٤٢٦ ).
(٣) بلفظه من حديث ابن عباس ، أخرجه الترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في النكاح إِلا ببينة ، رقم (١١٠٣).
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
