قال الشافعي (١) ومن وافقه : تستتاب الزنادقة والباطنية ، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا.
وقال مالك : لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق.
وعن أبي حنيفة مثله. وحكي عنه أن الزنديق يستتاب ، كالمرتد. ثم قال آخراً : يقتل ولا يستتاب ، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل.
ن
[ بَدَّنَ ] الرجل : إِذا أَسَنَّ ، قال (٢) :
|
ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا |
|
والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا |
وفي الحديث (٣) : قال النبي عليهالسلام : « لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ ».
المفاعلة
ر
[ بَادَرَ ] إِلى الشيء : أي سارع.
ل
[ بَادَلَ ] : المُبَادَلة : من البدل.
هـ
[ بَادَهَهُ ] : فاجأه.
و
[ بَادَاهُ ] بالعداوة : أي جاهره بها.
الافتعال
ر
[ ابْتَدَرَ ] القومُ الشيءَ : إِذا سارعوا إِلى أَخذه.
ع
[ ابْتَدَعَ ] الشيءَ : إِذا ابتدأَه.
__________________
(١) انظر الأم للشافعي : ٨ / ٣٦٧ « باب حكم المرتد ».
(٢) البيتان في التكملة والصحاح واللسان ( بدن ) ، وهما لحميد الأرقط ، وينسبان للكميت.
(٣) من حديث معاوية عند أحمد ( ٤ / ٩٢ ، ٩٨ ) وأبي داود في الصلاة ، باب : ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام ، رقم (٦١٩) وابن ماجه في إِقامة الصلاة ، باب : النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود ، رقم (٩٦٣).
![شمس العلوم [ ج ١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1366_shams-alolom-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
