ولم يأت في هذا
الباب باء غيرُ هذا ، وقولُهم : هو على بَبَّانٍ
: أي على طريقة.
ت
[
بَتَّةٌ ] : يقال لما لا
رجعة فيه : لا أفعله البَتَّةَ. وطلق الرجل امرأته ثلاثاً بثَّةً.
وفي الحديث أنَّ رُكَانة
بن [ عبد يزيد ] طلق امرأته البتَّة ، فحلّفه النبي عليهالسلام ما أَردتَ إِلا واحدةً .
قال أبو حنيفة
وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر الفقهاء : إِذا قال الرجل لزوجته : أنت
طالق ثلاثا ، فهي ثلاث تطليقات. وهو قول زيد بن علي ، ويروى عن علي وابن عباس وابن
عمر وأبي هريرة وعائشة ، رحمهمالله.
وروي عن أبي
موسى الأشعري وعطاء ابن يسار مولى ميمونة الهلالية زوج النبي عليهالسلام وطاووس وجابر بن زيد من وافقهم : إِن قال : أنت طالق
ثلاثاً ، وقعت تطليقة واحدة.
وصدقة بَتَّةٌ ، لا رجعة فيها.
ج
[
البَجَّة ] : الذي جاء في
الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآله : اسم صنم.
ح
[
بَحَّةٌ ] : امرأة بَحَّة ، أي بحّاء.
__________________