ولم يأت في هذا الباب باء غيرُ هذا ، وقولُهم : هو على بَبَّانٍ : أي على طريقة.
ت
[ بَتَّةٌ ] : يقال لما لا رجعة فيه : لا أفعله البَتَّةَ. وطلق الرجل امرأته ثلاثاً بثَّةً.
وفي الحديث (١) أنَّ رُكَانة بن [ عبد يزيد ](٢) طلق امرأته البتَّة ، فحلّفه النبي عليهالسلام ما أَردتَ إِلا واحدةً (٣).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر الفقهاء : إِذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، فهي ثلاث تطليقات. وهو قول زيد بن علي ، ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة ، رحمهمالله.
وروي عن أبي موسى الأشعري وعطاء ابن يسار مولى ميمونة الهلالية زوج النبي عليهالسلام وطاووس وجابر بن زيد من وافقهم : إِن قال : أنت طالق ثلاثاً ، وقعت تطليقة واحدة.
وصدقة بَتَّةٌ ، لا رجعة فيها.
ج
[ البَجَّة ] : الذي جاء في الحديث (٤) عن النبي صلىاللهعليهوآله : اسم صنم.
ح
[ بَحَّةٌ ] : امرأة بَحَّة ، أي بحّاء.
__________________
(١) الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، رقم (٢١٩٦) والترمذي في الطلاق ، باب : ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ، رقم (١١٧٧).
وجاء في الأصل ( س ) : « ركانة بن زيد » وفي ( صن ) : « ركانة بن يزيد » وفي بقية النسخ : « ركانة بن عبد يزيد » وهو الصحيح كما في كتب الحديث.
(٢) جاء بإزائها في الأصل ( س ) وحدها حاشية نصها : « إِذا كانت في مجلس واحد فهي تطليقة واحدة في مذهب أهل البيت عليهمالسلام ». وهي بخط الناسخ ولكنه لم يكتب في أولها رمزه ( جمه ) ولا كتب في آخرها ( صح ).
(٣) الحديث : « قد أراحكم الله من البَجَّةَ والسَّجَّة » النهاية ( ١ / ٩٦ ) ، والقول بأن البجة والسجة اسما صنمين هو أحد أقوال الشراح. ولم يذكرهما هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتابه ( الأصنام ) وذكر محققه البجة فحسب ( ص ١٠٧ ) عن تاج العروس ونهاية ابن الأثير.