ن
[ أَمِنَ ] أَمْناً ، فهو آمِنٌ : قال الله تعالى : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً )(١). قيل : معناه : كان آمناً من العقاب إِذا أقام حقوق الله تعالى. وقيل : الأَمان للصيد. وقيل : آمناً من القتال.
فأما الحدود فتقام على من جنى فيه. وهذا قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة : لا يقام الحدُّ على من جنى فيه حتى يلجأ إِلى الخروج منه.
ويقال : أَمِنْت الرجلَ على سِرِّي : أي ائتمنتُه. قال الله تعالى : ( هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ )(٢) وقوله ( مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ )(٣) قيل : الباء بمعنى على. وقيل : الباء لإِلصاق الأمانة ، كقوله تعالى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(٤). وكان نافع في رواية وأبو عمرو يليّنان همزة « تَأْمَنْهُ ».
هـ
[ أَمِهْتُ ] الشيءَ : إِذا نسيتُه. وعن ابن عَباس وعكرمة أنهما قرآ : وادّكر بعد أَمْه (٥) بفتح الهمزة وسكون الميم ، أي بعد نسيان.
الزيادة
الأفعال
ر
[ آمَرَ ] الله تعالى القومَ : أي كثَّرهم. وقرأ يعقوب : آمرنا مترفيها (٦) أي كثّرنا. ويحكى ذلك عن نافع وابن كثير.
__________________
(١) سورة آل عمران : ٣ / ٩٧. وانظر ما ذكره المؤلف في تفسيرها فتح القدير : ( ١ / ٣٦٢ ـ ٣٦٥ ) وفيه قول الإِمامين أبي حنيفة والشافعي وغيرهما.
(٢) سورة يوسف : ١٢ / ٦٤.
(٣) سورة آل عمران : ٣ / ٧٥ ، راجع فتح القدير : ( ١٠ / ٣٥٣ ).
(٤) سورة الحج : ٢٢ / ٢٩.
(٥) سورة يوسف : ١٢ / ٤٥ ، وقراءة الجمهور ( بَعْدَ أُمَّةٍ ) ، كما في فتح القدير ( ٣ / ٣١ ).
(٦) سورة الإِسراء : ١٧ / ١٦ ، وانظر فتح القدير ( ٣ / ٢١٤ ) وغريب الحديث ( ١ / ٢٠٨ ).