وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما : يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما ، ولا يضمن الأجير الخاص ، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.
وعند أبي حنيفة : لا يضمن الأجير الخاص ، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.
وللشافعي في تضمين الأجير قولان :
أحدهما : يضمن ، والثاني : لا يضمن ؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.
وروي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.
وعن الليث : الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.
ل
[ الأجِيل ] : الماء المستنقع.
فَعَلَى ، بفتح الفاء والعين
ل
[ أَجَلَى ] : اسم موضع ، قال (١) :
حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ |
|
بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ |
__________________
(١) الشاهد دون عزو في معجم البلدان ( أجلى ) ، وفي اللسان والتاج ( أجل ).