باب الهمزة والجيم وما بعدهما
الأسماء
فَعْل ، بفتح الفاء وسكون العين
ر
[ الأَجْر ] : واحد الأُجُور ، وهو جزاء العمل ، قال الله تعالى : ( وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ )(١) ، يعني صدقاتهن. وفي الحديث (٢) عن النبي عليهالسلام : « من أَخذ على تعليم القرآن أَجْراً كان حظَّه يومَ القيامة ». وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إِلى أنه لا يجوز أَخْذُ الأَجْر على تعليم القرآن والفرائض والفقه والأذان والصلاة ، ولا جَعْلُه مهراً لامرأة يتزوجها على تعليمه ، وهو قول زيد بن عليّ.
وقال مالك والشافعي : يجوز أَخذ الأَجْرةِ على تعليم القرآن. قال الشافعي : ويجوز أن يكون مهراً إِذا كان معيَّناً.
ل
[ أَجْل ] يقال : من أَجْلِ ذلك فعلت كذا ، ومعناه : من جناية ذلك ، قال الله تعالى : ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ )(٣).
__________________
(١) سورة النساء : ٤ / ٢٥.
(٢) رواه أبو نعيم في الحلية ( ٤ / ٢٠ ) و ( ٧ / ١٤٢ ) وآخره « فذاك حظه من القرآن » بدل « كان حظه يوم القيامة ».
ويعتمد على عدم الجواز من ذكر من الفقهاء على حديث لأبيّ بن كعب عند ابن ماجه (٢١٥٨) : وأحمد ( ٥ / ٣١٥ ) بأنه علم رجلاً القرآن فأُهدي قوساً فقال له صَلى الله عَليه وسلم : « إِن أخذتها أخذت قوساً من نار » وقد قيل : إِن إِسناده مضطرب لكن له شاهد عندهم من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود (٣٤١٦) وسنن البيهقي : ( ٦ / ١٢٥ ) ؛ أما المجيزون فحجتهم أحاديث أخرى منها حديث ( الرقية ) وغيره كما أخرجه البخاري (٢١٥٦) ؛ ومسلم (٢٢٠١) ، وأحمد : ( ٣ / ٨ ) ؛ وانظر في الموضوع « الأم » للشافعي : ( ٤ / ٢٦ ) ؛ و « ضوء النهار » للحسن الجلال وحاشية ابن الأمير عليه « منحة الغفار » : ( ٣ / ١٤٦٢ ) وما بعدها ؛ وللأخير ـ العلامة ابن الأمير الصنعاني ـ رسالة مطبوعة هي ( إِقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ) تحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي ( وزارة الأوقاف ـ صنعاء ١٤٠٥ ه / ١٩٨٤ م ).
(٣) سورة المائدة : ٥ / ٣٢.