لا يمين لولد مع والده ، ولا لزوجة مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيده » (١) وأشباه ذلك كثيرة.
فإن نفي الحقيقة غير مراد هنا ، لوجودها من المذكورين ، فيحمل على إرادة المجاز ، وهو متعدد ، كنفي الصحة ، ونفي الكمال ، ونحوهما ؛ لكن نفي الأول أقرب إلى نفي الحقيقة ، لاقتضاء نفي الصحة انتفاء جميع الأحكام واللوازم ؛ بخلاف نفي الكمال ، لبقاء الحقيقة معه ، فيحمل النفي على الأقرب.
ويتفرع عليه التنبيه على خلاف جماعة من العلماء في هذه المسائل ونظائرها فتفطن له.
وهذه القاعدة قل من تعرض لها من الأصوليين في باب الحقيقة والمجاز ، لكنها توجد في تضاعيف كلامهم ، ووجهها وجيه.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » (٢) فإن المراد نفي المشروعية ، حيث لا يراد نفي الماهية مطلقا ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة.
ثم ينظر حينئذ في لفظ السبق ، فإن كان بسكون الباء كان مصدرا ، ودل على نفي مشروعية الفعل مطلقا في غير الثلاثة ، فتحرم المسابقة بالطيور ، والعدو ، والمصارعة ، ورفع الأحجار ، ورميها ، ونحو ذلك.
وإن كان بفتح الباء كما قال بعض العلماء : إنه الصحيح
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٩ باب ما لا يلزم من الأيمان حديث ١ ، ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ حديث ١٠٤٩ ، الوسائل ١٦ : ١٥٥ أبواب الأيمان باب ١٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨ باب ارتباط الخيل حديث ٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٨ أبواب أحكام السبق باب ٣ حديث ٢.