حينئذ مجازا كما عرفت ، ودلالة العرف على إرادة المثمرة بالصلاحية والقوة القريبة من الفعل.
قاعدة « ٢٠ »
في جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر ـ بمعنى أنه حيث يصح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر ـ مذاهب :
أحدها : الجواز مطلقا (١) ، نظرا إلى أن المقصود من اللفظ إنما هو المعنى ، وهو حاصل.
والثاني : عدمه مطلقا (٢) ، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ ، إذ يصح أن يقول : مررت بصاحب زيد ، ولا يصح : بذي زيد ، إن كانت « ذو » مرادفة لـ « صاحب » وكما تقول : هيهات بمعنى بعد ، ولا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا ، فلا تقول : ما هيهات إلا زيد ، ولا : زيد ما هيهات الا هو ، ويصح ذلك مع بعد.
والثالث : الجواز من لغة واحدة ، دون لغات مختلفة (٣) ، حذرا من اختلاط (٤) اللغات ، ولأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة ، فلا يضم إلى المستعمل.
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
تكبيرة الإحرام ، وقد اختلف المسلمون في جوازها بغير العربية
__________________
(١) منتهى الوصول : ١٤ ، شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٣٦.
(٢) المحصول ١ : ٩٤.
(٣) منهاج الوصول ( نهاية السؤل ) ١ : ١٥٧ ، الإبهاج ١ : ١٥٧.
(٤) في « د » : اختلاف.