والثاني : أنه مجاز مطلقا (١).
والثالث : التفصيل بالممكن وغيره (٢).
وتوقف الآمدي (٣) وجماعة (٤) ، فلم يصححوا شيئا.
ومحل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو يضاده ، كالزناء والقتل والأكل والشرب ؛ فإن طرأ من الوجودات ما يناقضه أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، فإنه يكون مجازا اتفاقا ، على ما ذكره في المحصول (٥) وغيره (٦).
هذا كله إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك أو قاتل أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ) (٧) ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ) (٨) و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٩) ونحوه ، فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن.
واستدل عليه بأنه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة في زماننا ، لأنها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية ، والأصل عدم التجوز ، ولا قائل بامتناع الاستدلال.
__________________
(١) كما في مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت١ : ١٩٣.
(٢) شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٧٦.
(٣) الإحكام ١ : ٨٦.
(٤) نقله عضد الدين في شرح المختصر ١ : ١٧٦.
(٥) المحصول ١ : ٨٦.
(٦) شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٧٦ ، التمهيد للأسنوي : ١٥٤.
(٧) النور : ٢.
(٨) المائدة : ٣٨.
(٩) التوبة : ٥.