من صحتها قطعا.
ومنها : التلفظ
بكلمة الكفر بالإكراه. والأفضل أن لا يتلفظ وإن قتل.
ومنها : إذا
أكره على القتل ، فإنه لا يباح إجماعا ، ويجب به القصاص إن لم يبلغ حد الإلجاء ، وإلا
فالدّية. ويتحقق في غيره وإن كان قطعا عندنا.
ومنها : الإكراه
على الزنا ، وهو متحقق في طرف المرأة عندنا ، فلا حدّ ولا إثم. وفي تحققه في طرف
الرّجل قولان ، أجودهما ذلك ، لأن الانتشار طبيعي والإيلاج متصور وإن عدم الداعي.
ومنها : السرقة
وشرب الخمر يباحان بالإكراه ، ويسقط الحد عندنا.
ومنها : إتلاف
المال ، وهو يباح بالإكراه. وأما الضمان فيجب على الآمر ، وهل يطالب المأمور أيضا؟
وجهان. فإن قيل به رجع على الآمر بما غرم ، ويحتمل عدمه.
ومنها : إكراه
المحرم على الصيد ، وهو كالإكراه على إتلاف مال الغير ، فتجب الكفارة على الآمر إن
كان محرما. وفي وجوبها على المكره وجهان.
ومنها : الإكراه
على الإرضاع ، ولا خلاف في ثبوت التحريم به. إذ القصد غير معتبر فيه. وأما غرامة
المهر إذا انفسخ به النكاح ، ففي وجوبه على المرضعة أو المكره وجهان.
ومنها : إكراه
المحلل على الوطء بعد العقد الصحيح ، وهو يفيد التحليل واستقرار المهر على ما
يقتضيه إطلاقهم.
ومنها : إرث
القاتل مكرها لو قيل به في قتل الخطأ ، وفيه وجهان من عموم النص على عدم إرثه ، ومن
ارتفاع حكمه بالإكراه.
مسألة
: الكفار هل هم مكلّفون بفروع الشريعة؟
فيه مذاهب : أصحها
: أنهم مكلّفون بها مطلقا ، لتناول الأمر