من صحتها قطعا.
ومنها : التلفظ بكلمة الكفر بالإكراه. والأفضل أن لا يتلفظ وإن قتل.
ومنها : إذا أكره على القتل ، فإنه لا يباح إجماعا ، ويجب به القصاص إن لم يبلغ حد الإلجاء ، وإلا فالدّية. ويتحقق في غيره وإن كان قطعا عندنا.
ومنها : الإكراه على الزنا ، وهو متحقق في طرف المرأة عندنا ، فلا حدّ ولا إثم. وفي تحققه في طرف الرّجل قولان ، أجودهما ذلك ، لأن الانتشار طبيعي والإيلاج متصور وإن عدم الداعي.
ومنها : السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه ، ويسقط الحد عندنا.
ومنها : إتلاف المال ، وهو يباح بالإكراه. وأما الضمان فيجب على الآمر ، وهل يطالب المأمور أيضا؟ وجهان. فإن قيل به رجع على الآمر بما غرم ، ويحتمل عدمه.
ومنها : إكراه المحرم على الصيد ، وهو كالإكراه على إتلاف مال الغير ، فتجب الكفارة على الآمر إن كان محرما. وفي وجوبها على المكره وجهان.
ومنها : الإكراه على الإرضاع ، ولا خلاف في ثبوت التحريم به. إذ القصد غير معتبر فيه. وأما غرامة المهر إذا انفسخ به النكاح ، ففي وجوبه على المرضعة أو المكره وجهان.
ومنها : إكراه المحلل على الوطء بعد العقد الصحيح ، وهو يفيد التحليل واستقرار المهر على ما يقتضيه إطلاقهم.
ومنها : إرث القاتل مكرها لو قيل به في قتل الخطأ ، وفيه وجهان من عموم النص على عدم إرثه ، ومن ارتفاع حكمه بالإكراه.
مسألة : الكفار هل هم مكلّفون بفروع الشريعة؟
فيه مذاهب : أصحها : أنهم مكلّفون بها مطلقا ، لتناول الأمر
