ومنها : ما فرعه بعضهم (١) فقال : إذا قرر النبي صلىاللهعليهوآله غيره على فعل من الأفعال ، هل يدل على الجواز من جهة الشرع ، أو من جهة البراءة الأصلية ، فيكون الأصل هو الإباحة؟
فإن قلنا : أصل الأشياء على التحريم ، دل التقرير على الجواز شرعا ، وإن قلنا : أصلها على الإباحة ، فلا.
ومن فوائد هذا الخلاف الأخير : أن رفعه هل يكون نسخا أم لا؟ فإن رفع البراءة الأصلية بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ ، على ما حقق في محله.
قاعدة « ١٥ »
لا يصح عندنا ابتداء التكليف بمن لا يفهم الخطاب ، كالنائم ، والمجنون ، والسكران ، والغافل ، مطلقا ، بناء على امتناع التكليف بالمحال.
وأطلق الأصوليون بطلان التكليف له من غير تقييد بالمبتدإ ، ولكن يظهر من قوة استدلالهم إرادة ذلك.
كقولهم : إن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا ، وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به ، والغافل لا يعلم ذلك ، فيمتنع تكليفه ، فإن هذا لا تجب مراعاته إلا في نية الفعل المتوقف على النية دون سائره ، كما لا يخفى.
ويتفرع على إمكانه له استدامة : عدم بطلان صلاة الساهي عن بعض الأفعال ، وصوم النائم ، والمعتكف ، والمحرم ، وغيرهم من المتلبسين بالعبادة ، وإن استحال ابتداؤهم بالتكليف.
__________________
(١) وهما الماوردي والروياني كما في التمهيد : ١١١.