ومنها : إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه ، ففي انعزاله وجهان : من أن الإذن تابعة للملك ، ومن بقاء معناه العام ، وإن توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد.
وموضع الخلاف ما إذا عبر بالإذن المطلق ، أما لو صرح بالوكالة ، لم تبطل على الأقوى. وربما أتى فيه الوجهان.
٦٥
