ومنها : إذا
باع السيد العبد المأذون أو أعتقه ، ففي انعزاله وجهان : من أن الإذن تابعة للملك ، ومن بقاء معناه العام ، وإن
توقف تصرفه على إذن المولى المتجدد.
وموضع الخلاف
ما إذا عبر بالإذن المطلق ، أما لو صرح بالوكالة ، لم تبطل على الأقوى. وربما أتى
فيه الوجهان.