البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/١٢١ الصفحه ٤١ : المعاوضة لا يقتضي فسادها
، بل يقتضي فساد العوض المعيّن خاصة.
قاعدة
« ٥ »
ذهب الجمهور
إلى أنّ المباح
الصفحه ٤٥ : ؟ يبنى على القولين.
ومنها : إذا
نذر أُضحيّة ، ووكّل شخصاً في ذبحها وأدائها إلى الفقراء ؛ فخرج وقتها
الصفحه ٤٩ : على فرض العين ، وقد ذهب إليه جماعة من المحققين ، استناداً إلى أن
فاعله ساعٍ في صيانة الأمة كلها أو ما
الصفحه ٥١ : ، فيتعين بأن يلهمه
الله تعالى اختياره. وهذا قول مبهم القائل ، ينسبه كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى
صاحبه
الصفحه ٦١ : ، يلتفتان إلى وجوبه
وإطلاق إخراج الواجب المالي من الأصل ، وإلى إجزاء ما هو أقل منه عنه فلا يجب
الزائد ، وقد
الصفحه ٦٢ : الوجوب أم هي باقية؟ اختلفوا فيه.
فقال الغزالي : إنها
لا تبقى ، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من
الصفحه ٧١ : التذكرة بقاء المال إلى رجوع القافلة ، استنادا إلى اشتراط نفقة الرجوع في
وجوبه (٢).
هذا كله إذا
سقط الشرط
الصفحه ٧٣ : ، فلا يمتنع معه التكليف ، ويدل عليه بقاء تحريم القتل.
وردّه المعتزلة
(١) استنادا إلى اشتراط كون
الصفحه ٨٠ :
شاتمه أو قاتله فليقل : إني صائم » (١). فهل يقوله بقلبه أو بلسانه؟ وجهان :
فذهب جماعة إلى
أنه
الصفحه ٨٩ : (٤).
وتوقف جماعة (٥).
واستند المجوّز
مطلقا إلى الوقوع في مثل قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ
الصفحه ٩٠ : السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ) (٢) الآية (٣). مع أنه قابل للتأويل.
والمانع إلى
أنه حيث لم يوضع للمجموع
الصفحه ٩١ : ، ويحتمل صرفه
إلى الموالي من أعلى لقرينة مكافأتهم ، وإلى الأسفل لقرينة احتياجهم ، غالبا.
ومنها : قولهم
الصفحه ٩٣ : :
أحدها : أن
المصدر وهو « حج » مضاف إلى المفعول ، و « من » هو الفاعل ، والتقدير : أن يحج
المستطيع البيت
الصفحه ٩٥ : ، ورقاها بعضهم إلى ثلاثين (١). وربما يرجع الزائد أو معظمه إلى
المشهور.
والحقيقة ثلاثة أنواع : لغوية
الصفحه ٩٦ :
فإن تعذر الحمل
على الحقيقة لدليل خارج ، صرف إلى المجاز. ثم إن اتحد فكالحقيقة ، وإن تعدد صار
مشتركا