البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٩١ الصفحه ٢٦٠ : البدنية ، فاختلفوا في تعديته إلى
الصلاة والاعتكاف ، فالأكثر على منعه.
ونقل النوويّ
في « شرح مسلم عن
الصفحه ٣٠٤ : قائل بالرجوع
إلى غيره من الأمارات ؛ وإلا كان من باب الخلاف في ترجيح أيهما ، كما لو غمّت
الشهور.
منها
الصفحه ٣١٢ :
ومنها : لو
أقرّ لحمل ، فولد لأقصى الحمل فما دون إلى ستة أشهر ، وكانت المرأة خالية من زوج
أو مولى
الصفحه ٣٣٥ :
الباب
الثاني في المضمرات
قاعدة
« ١٠٤ »
الضمير إذا
سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده إلى كل
الصفحه ٣٦٠ :
أجودهم تدبيرا في دينه ودنياه (١) ، وهو حسن.
وأما الأجهل
والأحمق فينصرف إلى العرف.
منها : إذا
الصفحه ٣٦٨ : والوصية إلى ما كسبه.
ومنها : ما
إذا قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فهو حر ، على وجه النذر ، فولدت ذكرا
الصفحه ٣٧٩ :
وقال بعضهم : لا تفيد الترتيب ، لاحتمال أن يريد استحقاق البطون
الموجودة بعضها بعد بعض ، مضافا إلى
الصفحه ٣٨٣ :
صمته. وكلام سيبويه يقتضي جواز إضافة الشهر إلى سائر أعلام الشهور (١) ، وخص بعضهم ذلك برمضان والربيعين
الصفحه ٣٩٤ : (١) بتقدير عامل يقتضيه ، والأقوى الرجوع إلى تفسيره في
الجميع كغيره من الكنايات العددية.
قاعدة
« ١٣٦
الصفحه ٤٠٤ : .
ومنها : إذا
قال الكافر : أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ، فإنه يكون مسلما بالاتفاق ، حملا
له على الحال
الصفحه ٤٠٥ : ؛ وعلى
القول ببقائه مشتركا وجهان ، أجودهما العدم ، للاشتراك الرافع للجزم بأحدهما ، منضما
إلى ثبوت واسطة
الصفحه ٤٢٨ : الحكم فيهما ، وإنما الفارق
العرف.
ومنها : ما
إذا حلف لا يخرج امرأته إلى العرس ، فأخرجها بقصده ، ولم
الصفحه ٤٣٣ :
التشبيه بالقرائن ، وقد تخرج عن الحرفية إلى الاسمية.
فتستعمل فاعلة
، ومفعولة ، ومجرورة ، وغير ذلك ، فتقول
الصفحه ٤٦٠ : ، لعدم قبول الرجوع إلى الأقل ؛ بخلاف الأول ، فإنه رجوع إلى
الأكثر. ويشكل بجواز كونه شاكا في أيّهما اللازم
الصفحه ٤٦٩ : المقدّم على اللغة. نعم لو اضطرب رجع إلى اللغة ، وهي دالة على إجزائه.
وأما ما اشتهر
بين الأصحاب من نزح كر