البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٧٦ الصفحه ٢٥ :
لطالب التفقه في تحصيل ملكة استنباط الأحكام من الموارد ورد الفروع إلى
أصولها ، المفيد للملكة
الصفحه ٣٣ : « الشرعية »
عن العقلية ، كالحسابيات والهندسة. وعن اللغوية كرفع الفاعل ، وكذلك نسبة الشيء
إلى غيره إيجابا كـ
الصفحه ٣٥ : اصطلاح مغاير لقاعدة الأصوليين ؛ وموجب
لانقسام المكروه إلى معنيين : عام وخاص.
وثانيها : مستحبها
، مع
الصفحه ٥٨ :
مال للغاصب فقط ولم يشتبه ، وكان نزعه يؤدي إلى غرق السفينة ، ففي النزع
وجهان.
فإن قلنا به
الصفحه ٦٧ :
واستند الأول
إلى أن الله خلق العبد وما ينتفع به ، فلو لم يبح له كان خلقه (١) عبثا.
وبأنه إذا
الصفحه ٨١ :
وقد ذهب جماعة
من المحققين (١) إلى أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ ، وهو سوء الظن
به إذا عقد عليه
الصفحه ٨٧ :
يصح النطق فيه بالآخر ـ مذاهب :
أحدها : الجواز
مطلقا (١) ، نظرا إلى
أن المقصود من اللفظ إنما هو
الصفحه ١٠١ : الخمر مثلا هو الداعي
إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها لا توجد إلا متأخرة (٤).
إذا تقرر ذلك
الصفحه ١٣٦ : إلى شيئين (١).
وقيل : هو
غيره ، ولكنه يدل عليه بالالتزام ، لأن الأمر دال على المنع من الترك ، ومن
الصفحه ١٣٧ :
الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الظهار (٢) ، والأظهر المنع مطلقا
الصفحه ١٨٨ :
ومنها : ما
لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ (١)
وجماعة (٢)
، استنادا إلى رواية علي بن جعفر
الصفحه ١٨٩ :
وفيه نظر ، لجواز
رجوعه إلى الوجوب المخيّر ، فلا يلزم ارتفاع الوجوب مطلقا.
ومنها : التحريم
الصفحه ٢١٣ : ، لأنها عطية واحدة ، يظهر منها عادة تخصيص ولد من وقف عليهم
؛ ويمكن رجوع هذه المسألة إلى القاعدة السابقة
الصفحه ٢٢٦ : بالنسبة إلى الصفة ، كما في وصف الرقبة
بالإيمان ، وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى المرفق ، مع إطلاقها في
الصفحه ٢٣٤ : مجملة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها مجملة (٥) ، لأن اليد تحتمل الكل والبعض ، إما إلى المرفق ، أو
إلى الكوع