البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٤٦ الصفحه ١٢٩ :
عليه اسم الجمع.
والرابع : له
النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما
الصفحه ١٥٨ : .
وإن كانوا غير
منحصرين صرف إلى ثلاثة فصاعدا ، لأن العموم غير مراد ، فيحمل على الجميع. والمروي
صرفه إلى
الصفحه ١٦٧ : منكرا إلا رفعه إلى الوالي ، من غير تعيين ، فهل يتعين
المنصوب في الحال ، أم يبرّ بالرفع إلى كل من ينصب
الصفحه ١٧١ : الاستفصال إلى أقسام :
الأول : أن
يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله
على خصوص الواقعة ، ولا ريب حينئذ أنّ
الصفحه ٢٠٧ : إلى الجميع كالشرط.
ومن فروع ذلك :
ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ، فتكون
الصفحه ٢١٦ : صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء طهورا لا
ينجسه شيء » (٣) إلى آخره.
فالعبرة بعموم
اللفظ
الصفحه ٢١٧ : ، وهو الحاجة إلى شرائه ، وليس
عندهم ما يشترون به إلا التمر (٤) ، فذهب بعض
العامة إلى اختصاصه بالفقرا
الصفحه ٢٢٠ : ء ، وإن كان غير
محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.
وإلى أي حد
ينتهي الأخذ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى
الصفحه ٢٧٤ : ء.
ولو لم يكن له
طريق إلى العلم بالوقت جاز التعويل على الظن في أوله.
وفي الرجوع
إليه في آخره أو استصحاب
الصفحه ٢٧٦ : طارئ على الناس ، والأصل يقتضي عدم التولد من « النضر
بن كنانة ». ويمكن ردها إلى تعارض الأصلين أيضا
الصفحه ٢٨٥ :
عليه وآله : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه ، إلا المسجد
الحرام » (١) يقتضي تفضيل
الصفحه ٢٨٦ : ، وهو
وقت الكراهة ، فيصار إلى الترجيح.
والمرجح للأول
أنه صلىاللهعليهوآله قضى سنّة الظهر بعد فعل
الصفحه ٣٥١ : بنفس الرّجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا
وكذا درهما ، قال : « إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال
الصفحه ٣٦٤ : أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح ، والنية من جملتها
أفضل ، لأنها عبارة عن ميل القلب إلى
الصفحه ٣٧٣ : (١).
__________________
(١) كتب الرشيد ليلة
إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل :
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن