البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٣٠١ الصفحه ٢٥٣ : على السكوت
إلى الموت يضعّف الاحتمال (٣).
وفصّل خامس
فقال : إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له
الصفحه ٢٥٤ : ما إذا
نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجّها ، فتركها حتى جرت بنفسها.
ومنها : إذا
زوّج
الصفحه ٢٥٥ : أنكروا
بالفعل أو القول ، بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد ، لم ينتقض عهدهم.
مسألة
:
إذا
الصفحه ٢٥٧ : القياس المبحوث عنه هنا : تعدية
الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما ، كما يقال : النبيذ حرام كالخمر
الصفحه ٢٦١ : الحاجب (٥) ، وجزم به في
المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية (٦) إلى منعه.
وفائدة
الصفحه ٢٦٥ : ، نظرا إلى مشابهته الحرفي الصورة. وهذا القول عندنا منصوص الثبوت
لا لهذه العلة.
ومنها : السلت
ـ بسين
الصفحه ٢٦٦ : ذكر في الأول (٥).
وثالثها : المنع
مطلقا ، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر ، واختاره
الصفحه ٢٨٤ : ثبت هاهنا
لكل واحد منهما ، خصوصا بالنسبة إلى الآخر ، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر. كذا
جزم به في
الصفحه ٢٩١ : جميعا الجمعة (١) كما لو لم يصلوها ؛ ولأنها ثابتة في
الذّمّة فتستصحب إلى أن يعلم المزيل ، وهو مرجح آخر
الصفحه ٢٩٢ : .
ووجه العدم أنّ
الأصل بقاء الكفارة في الذّمّة إلى أن تتحقق البراءة بحياته ؛ وقد يعضده الظاهر
الدال على
الصفحه ٢٩٣ : ، لأنه منكر.
وفي مسألة الرد
إنما يقبل قوله في الصحة ، لا في رد الثمن ، لأنها دعوى تفتقر إلى البينة بعد
الصفحه ٢٩٥ : معارض بأن الأصل عدم تقدم شراء الشريك ، فيحكم بتأخره
إلى أن يتحقق وجوده ، وذلك يوجب تأخره عن شريكه
الصفحه ٢٩٦ : خلوقا ويؤمر بوطئها ، فيصدق مع ظهوره على العضو ، وهو يرجع
إلى ترجيح الظاهر على الأصل ، وسيأتي.
ومنها
الصفحه ٣٠٣ : إصابة المحلل وإن أنكرها على
الأقوى.
القسم
الثاني :
ما عمل فيه
بالأصل ، ولم يلتفت إلى القرائن
الصفحه ٣٠٨ : الأصل عدم قبض الجميع. ولو لم يحضر قدّم قوله ، عملا
بالأصل.
ويمكن رد هذا
الفرع إلى تعارض الأصلين مع