البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٢٨٦ الصفحه ٢١٢ : ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم ؛ وفي رءوس الطير
والجراد والسمك وجهان ، أجودهما عدم الدخول.
ومنها : لو
الصفحه ٢١٤ : ما لو حلف على الدخول عليه ، فدخل على قوم
هو فيهم واستثناه.
والفرق : أن
السلام المنسوب إلى الجماعة
الصفحه ٢١٥ : بالنية كالقول ، استنادا إلى أن النية
مؤثرة في الأفعال ، لاعتبارها في العبادات ، ومعظمها أفعال ، فتكون
الصفحه ٢١٨ : ، بل تحبس (٤) ، وهو قول
أصحابنا وأبي حنيفة (٥). وذهب الشافعي إلى وجوب قتلها لما تقدم (٦). وهذا البحث
الصفحه ٢١٩ : ) (٣) وربما نقل بعضهم القول بأنه يعمل به إلى أن يبقى واحد (٤).
إذا
علمت ذلك : فمن فروع القاعدة :
الاستثنا
الصفحه ٢٢٨ :
باب العموم أو الإطلاق ، نظرا إلى أن المفرد المعرّف هل يعم أم لا ، فناسب
البابين.
قاعدة
« ٨٥
الصفحه ٢٣٥ :
رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا (١). وهو خير من الاشتراك.
إذا
تقرّر ذلك
الصفحه ٢٣٧ : سنة ، هذا في الواضح. وأما الخنثى
المشكل ففي وجوب ختانه توصلا إلى الواجب ، أم لا ، لأن فيه قطع عضو يمنع
الصفحه ٢٤٢ : ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها.
ولأنه كان يؤدي
إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره
الصفحه ٢٤٤ : الصحيح أنها منقولة عن الخبر إلى الإنشاء ، لئلا يلزم الكذب ، أو توقف كل
صيغة على أخرى فيتسلسل.
الصفحه ٢٤٥ : الكلام الّذي يحتمل التصديق والتكذيب ، كقولنا : قام زيد ، ولم يقم.
وإنما عدلنا عن
الصدق والكذب إلى ما
الصفحه ٢٤٦ : ، ثم تزيد واحدا فواحدا ، حتى
تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه.
وعلى القاعدة
لا يفتقر إلى ذلك ، بل يكفي
الصفحه ٢٤٧ : أم غير مطابق (١). فالقسمة عنده ثلاثية.
واستند في ذلك
إلى قوله تعالى ( أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً
الصفحه ٢٤٨ : بصدقهما على تقديرها ، فيكون ذلك
عليه الآن.
ومثله لو قال :
إن شهد عليّ شاهد ، إلى آخره.
وليس كذلك لو
الصفحه ٢٤٩ : .
وفي رجوع بعض
هذه إلى القاعدة نظر ، لأنها إنما تستفاد من الظن الغالب لا العلم.
وقد اختلف
الأصوليون