البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/٢٧١ الصفحه ١٦٠ : من
المحققين ، منهم الآمدي (١) وابن الحاجب في المختصر الكبير (٢) لأن مدلوله ضمّ شيء إلى شيء ؛ ولا في
الصفحه ١٦٦ :
قاعدة «٥٦»
المفرد المحلّى
بـ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين (١).
والمعروف من
الصفحه ١٧٣ : مراتبه.
ومنها : حديث
أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٧٤ : يكون
ذلك خصوصية للنجاشي رحمهالله.
وإنما احتيج
إلى حمل الواقعة ، لرواية أصحابنا : أنه لا يصلّي على
الصفحه ١٧٥ : قوله : «
سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار » (٢) لاحتمال كون «
أل » للعهد ، كذا قاله في المحصول (٣) وتبعه
الصفحه ١٧٦ : في نسخة « د » إلى أنها زيادة.
الصفحه ١٧٧ : العبد ، وأشار إلى عبد آخر له ، فيحتمل أن
لا يعتق المشبّه ، لعدم حرية المشبّه به ، وتكون الحرية في كلامه
الصفحه ١٧٨ : امرأته تنحت خشبة ، فقال : إن عدت إلى مثل هذا
الفعل فأنت علي كظهر أمي ، فنحتت خشبة من شجرة أخرى. ففي وقوع
الصفحه ١٨٠ : طلاق زوجته وجهان مبنيان ، ومثله لو قال : نساء
العالمين.
ولو ضمّ إلى
ذلك قوله : وأنت يا زوجتي كذلك
الصفحه ١٨١ :
الواقف بتلك الصفة ، فإن قلنا : إنّ المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ، صحّ
وصرف إلى غيره ممن اتصف بتلك
الصفحه ١٨٤ : الأضحيّة ، فقال لها : «
قومي ، فاشهدي أضحيّتك ، وقولي ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ ) ـ إلى قوله
الصفحه ١٩١ : عليّ كظهر أمي ، انصرف
ذلك إلى ما يوجب ريبة ويوهم فاحشة ، دون ما لا
الصفحه ١٩٣ : : أربعتكنّ طوالق إلا فلانة ، فإنه يقع الطلاق عليهنّ
دونها.
وذهب بعض
الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثنا
الصفحه ٢٠٩ : ء أحدهما. هذا مختار الأكثر.
وعلى هذا لا
يحتاج إلى البحث عن تاريخ الخبرين.
وقال أبو حنيفة
: يكون المتأخر
الصفحه ٢١١ : الوثوق بالبقاء ، وحصول
المشقة بالتأخير كما لا يجب التأخير على الحائض إلى زمان اليأس. ويمكن الفرق بين