البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/١٨١ الصفحه ٣١٧ : إلى اليقين ، ومثله وقت الصوم ، والأصح الجواز هنا حيث
لا طريق إلى اليقين
__________________
(١) حكى
الصفحه ٣٢١ : بالعكس ، وجب
الرجوع إلى أعلم الورعين ، وأورع العالمين. وإن استويا مطلقا ـ وقد قيل بعدم جواز
وقوعه
الصفحه ٣٣٢ : ، فكاتبه ، أو أشار إليه ، فلا يحنث بذلك.
ومنها : من
له زوجتان إذا قال : إحداهما طالق ، وأشار إلى واحدة
الصفحه ٣٣٤ :
حيث إنّ النية غير كافية ، والكتابة لم تنضم هنا إلى المقصودة ، لأن
التعيين بالخط قائم مقام الإشارة
الصفحه ٣٣٧ : إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص
، وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو النسمة (١) ونحوهما ، ومثله
الصفحه ٣٣٨ :
السياق من عوده إلى المتكلم.
قاعدة
« ١٠٧ »
الضمير المرفوع
للواحد المتكلم « تاء » مضمومة
الصفحه ٣٤٠ :
ومنها : لو
قال المصلي في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله ، أو قال بعد
الشهادة
الصفحه ٣٤٤ : إلى من
قد هويت أطير
(٣)
فإن عبادة الأصنام ومخاطبة القطا تنزيل لهما منزلة العاقل.
وذهب قطرب
الصفحه ٣٤٥ : إلى
أنها تطلق أيضا على من يعقل بلا شرط (٦) ، وادعى ابن
خروف أنه مذهب سيبويه (٧).
وتطلق « ما »
أيضا
الصفحه ٣٤٨ :
إلى غيره ، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدّد المشيئة. ويؤيده أن « ما » عامة
، فتتناول ما يشاءوه ثانيا
الصفحه ٣٤٩ :
الباب
الرابع في المعرف بالأداة
قاعدة
« ١١٣ »
إذا احتمل كون
« أل » للعهد ، وكونها لغيره
الصفحه ٣٥٣ : ء طهورا » (٣)
إلى آخره. فإن جعلناه للعموم استدل به على أفراد الماء ، وإلا دلّ بإطلاقه عليها ،
فيستوي فيه
الصفحه ٣٥٥ :
يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا
يدل عليه. وكذا لو
الصفحه ٣٥٦ : أريد الماضي ، فإن كانت معه « أل » جاز
النصب به ، ويجوز الجر أيضا ، وإن عري منها فلا ، بل تتعين إضافته
الصفحه ٣٥٨ : ، فيتفرع عليه :
ما إذا أسلم
الكافر عن خمس نسوة مثلا. فأشار إلى واحدة منهن فقال : هذه مختارة لي ، رجع