البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/١٦٦ الصفحه ٢٥٩ : فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلىاللهعليهوآله
في البادية ، ويشربوا من
الصفحه ٢٦٤ : تحمل ، فهل
يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ فيه وجهان ، أجودهما : لا ، لأن الأصل عدم
الحمل ؛ ووجه
الصفحه ٢٧٣ : ء النهار ، فلا يجوز الفطر إلى أن
يتحقق الدخول حيث يمكن.
ولو شك في طلوع
الفجر جاز له استصحاب الليل ، فيأكل
الصفحه ٢٧٥ : البينة بذلك ، أنّ الإقرار لا يكون
إلا عن تحقيق ، والشاهد قد يخمّن ، حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن
الصفحه ٢٧٨ : . ولا
يخفى رجوع هذه الفروع إلى القاعدة.
ومما يتفرع على
ذلك : ما لو غاب الصبي عن وليّه مدة يبلغ فيها
الصفحه ٢٨١ : إلى الجواز (٢).
وعلى هذا فقيل
: يتخيّر المجتهد بينهما (٣) وقيل : يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية
الصفحه ٢٨٩ :
الطهارة به ، فلا يعدل عنه إلى التيمم وما في معناه ؛ إلا مع تيقن عدمه ، كما لو
كان كرا فوجد فيه نجاسة وشك
الصفحه ٣٠٠ : الأموات ، خصوصا المحرم. ولعل هذا القائل يرجع بتعارض الأصلين إلى
الظاهر ، فيجعله مرجحا ، كما سيأتي في
الصفحه ٣٠١ : العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو
ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ، ولا يلتفت إلى الظاهر
الصفحه ٣٠٢ : (٣)
استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله
: « المؤذنون أمناء » (٤)
ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم.
ومنها
الصفحه ٣٠٥ : . وللحرج لو أمر بالتحفّظ إلى بعد حين.
وهو مرويّ
عندنا صحيحا عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال لزرارة بن
الصفحه ٣٠٧ : ، مع ما فيه من الخلاف
المشهور ، المستند إلى اختلاف الروايات في التحديد.
ومنها : إذا
ادّعى من نشأ في
الصفحه ٣١١ : ، لتطابق الأصل والظاهر ، أو عدم معارضة غير الأصل له ،
فيعمل عمله ؛ مع احتمال عدم الوجوب أيضا ، نظرا إلى
الصفحه ٣١٤ : ثلاثين حقا : يرد سلامه ، ويسمّت عطسته » إلى آخره (١) مع تسليم سنده لا يقتضي استقراره في الذّمّة.
وفرّق
الصفحه ٣١٥ : جوف سمكة ودابة ملكت بالاصطياد ، لعدم توجه القصد بحيازتها إلى تملك ما لم
يشاهد في بطنها ، مما لا يخطر