البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/١٥١ الصفحه ١٧٢ :
يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (١) التفت إلى هذا الوجه
الصفحه ١٨٣ : صرف منافعه إلى سيّده ، فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
ومن
فروع القاعدة :
وجوب إحرامه
بالحج أو
الصفحه ١٩٢ : عمومه أو إطلاقه ؛ ومن ثم
جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على القاعدة من حيث العرف
الصفحه ١٩٤ : : المراد
بالعشرة مدلولها ، ثم أخرجت منها ثلاثة ، وأسندنا إليه بعد الإخراج ، فلم يسند إلا
إلى سبعة
الصفحه ٢٠٠ :
ورد بما تقدم (١).
وجوابه : أن «
إلا » في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل « سوى » و « غير
الصفحه ٢٠٤ : ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل ، بل تعود (١) جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة. كذا
جزم
الصفحه ٢٢٢ : إطلاقه عليه ، إلى أن يوجد المقيد لبعضها ،
فإذا وجد وجب الجمع بينهما بتقييد المطلق ، إعمالا للدليلين
الصفحه ٢٢٣ : ، لأنه
يؤدي إلى إلغاء أحدهما.
ثم اختلفوا ، فصحّح
جماعة أنّ هذا الحمل بيان للمطلوب ، أي دالّ على أنه كان
الصفحه ٢٢٤ :
اختلفوا فيه من اعتبار المساحات الثلاث بثلاثة مواسح ، أو الاكتفاء بها بأي آلة
اتفقت ، ولو بواحدة تشتمل على
الصفحه ٢٢٥ : المقيدة في
الأحجار وشبهها ، المقتضي لتعدد الآلة ، دون العكس ، كما لا يخفى.
ومنها : اختلافهم
في التيمم
الصفحه ٢٢٩ : تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق
الوارد في رواية « إحداهنّ ».
وجعل بعضهم
سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى
الصفحه ٢٣٣ : منع تكليف ما لا يطاق.
وذهب أكثر
الأصوليين إلى « جواز تأخيره عن وقت الخطاب » (٢).
وقالت المعتزلة
الصفحه ٢٤٠ : التزويج حيث لا تتوق النّفس إليه ، استنادا
إلى مدح الله تعالى يحيى بكونه ( سَيِّداً وَحَصُوراً
الصفحه ٢٥٢ : أعم من الرضا به ، وجاز أن يكون سكوته لتوقفه في
المسألة ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ، أو الخوف ، أو
الصفحه ٢٥٨ : وعنده هرة ،
فقال صلىاللهعليهوآله
« أنها ليست بنجسة » إلى آخره (٢).
أو بالإيماء ، كما
إذا وقع جوابا