البحث في تمهيد القواعد
٤١٥/١٣٦ الصفحه ٩٧ : الكمال ، ونحوهما ؛ لكن نفي الأول أقرب إلى نفي الحقيقة
، لاقتضاء نفي الصحة انتفاء جميع الأحكام واللوازم
الصفحه ١٠٠ : ، وبعضها به وبالمستقبل ، وبعضها بالأمر ، مضافا إلى
الأول ، إلى غير ذلك.
ومنها : السببية.
وهو
نوعان
الصفحه ١٠٢ : إلى اعتضاد المرجوح بمجامعة الغاية له.
ويتفرع
على ذلك :
ما لو حلف على
النكاح ، ولم ينو شيئا ، فإنه
الصفحه ١٠٥ : كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا.
والفارق القصد
ودلالة القرائن الحالية
الصفحه ١١٢ : أخذها ، فإنه لا يقلع زرعه وغرسه مجانا ولا بأرش ، بل عليه إبقاؤه إلى أوان
جذاذ الزرع ، وفي الغرس يباعان
الصفحه ١٢٦ : للثالث ـ وهو عمرو ـ ببيعها على المختار.
وذهب بعضهم إلى أنه أمر لهما (١).
ومن فروع القاعدة :
ما لو
الصفحه ١٣٣ : الخمس تأخيره في
المكاسب إلى تمام حوله احتياطا للنفقة.
وفي حكم الدين
مع المطالبة كونه لمن لا يعلم به
الصفحه ١٤٠ : واحدة ، فأتصدق بالنصف؟ قال : « لا » قال : فالثلث؟ قال : « بالثلث ، والثلث
كثير » (١) إلى آخر الحديث
الصفحه ١٤١ : على الصحة ، لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح ، إذ يستحيل
النهي عن المستحيل (٣).
إذا تقرر ذلك
الصفحه ١٥٦ : النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماضٍ تدل على فرد
وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي ».
والفرق بينهما
وبين
الصفحه ١٥٩ : ، بخلاف السابق ، فإنه على
العكس.
قاعدة
« ٥٢ »
الجمع إذا لم
يكن مضافا ، ولم يدخل عليه « أل » نحو
الصفحه ١٦١ : : جاء الرّجال إلا زيدا (٣).
وذهب المبرد
إلى أنها ليست للعموم (٤) ، وتبعه عليه الجرجاني في أول « شرح
الصفحه ١٦٢ :
العموم ، بخلاف المرفوع ، فإذا قال الكافر : لا إله إلا الله ، بالفتح ، مع
ما يعتبر معه ، حصل به
الصفحه ١٦٣ : ، ومنع منهنّ إلى أن يعين المطلقة ، وإن فاء إلى واحدة ،
أو ثنتين ، أو ثلاث ، أو طلّق ، لم يخرج عن موجب
الصفحه ١٦٨ : .
الثاني : أن
يأتي بها معرّفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة إلى ( آخره ) (١) فالمتجه استغراق صلوات اليوم