غيرها أم لا؟ |
٩٥ |
٢٦٣ |
لو قالت له زوجته إذا سألتك الطلاق ما تقول فقال أقول أنت طالق هل تطلق بذلك أم لا؟ |
٩٥ |
٢٦٣ |
لو قالت طلقني على ألف ثم اختلفا فادعى تعقبه للسؤال وادعت التراخي فالقول قولها |
٩٦ |
٢٧٨ |
لو طلقت الأمة طلقتين وأعتقت وشك في السّابق |
٩٨ |
٢٩٧ |
لو اتّفقا على الرجعة وانقضاء العدة ثم اختلفا في السّابق |
٩٨ |
٢٩٧ ـ ٢٩٨ |
لو ادعى المطلق الرّجعة والعدة باقية وأنكرت |
٩٨ |
٢٩٨ |
يقبل قول المعتدة في انقضاء العدة حيث يمكن |
٩٩ |
٣٠٢ |
لو ادعت المطلقة ثلاثا التحليل أو إصابة المحلل |
٩٩ |
٣٠٣ |
امرأة المفقودة تتزوج بعد البحث عنه أربع سنين عملا بالظاهر |
٩٩ |
٣٠٦ |
لو كان له زوجتان فقال إحداهما طالق وأشار إلى واحدة هل يقع بها أم لا؟ |
١٠٣ |
٣٣٢ |
لو كتب صيغة الطّلاق مع قدرته على النّطق هل يقع أم لا؟ |
١٠٣ |
٣٣٢ |
لو قال لامرأته أنت بفتح التاء طالق |
١٠٥ |
٣٣٧ |
لو قال امرأته طالق وعنى نفسه هل يصح أم لا؟ |
١٠٦ |
٣٣٨ |
لو قيل لرجل اسمه زيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق هل يصح أم لا؟ |
١٠٨ |
٣٣٩ |
لو قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة كم تطلق عند من اعتبره؟ |
١٢٢ |
٣٧١ |
لو قال أنت طلاق أو الطلاق فهو كناية |
١٢٣ |
٣٧٢ |
لو قال أنت طالق إذ قام زيد أو إذ فعلت كذا وقع ، كما لو قال إن فعلت بالفتح |
١٢٨ |
٣٨٠ |
لو قال لزوجته بالشّام أنت طالق في مكة هل يقع أم لا؟ |
١٥٤ |
٤٣٠ |
لو قال أنت طالق كالثّلج أو كالنّار أو أحسن طلاق أو أقبحه أو بارد أو حار أو نحو ذلك طلقت في الحال |
١٥٥ |
٤٣٥ |
لو أكره على طلاق حفصة فقال لها ولعمرة أنتما طالقتان هل تطلقان أم لا؟ |
١٥٧ |
٤٤٨ |
وكذا لو قال حفصة طالق وعمرة طالق |
١٥٧ |
٤٤٨ |
لو قال أنت طالق وهذه أو هذه أو عكس وتحقيق الحال في حكمها |
١٦٠ |
٤٥٨ ـ ٤٥٩ |