يخرج منها أم لا؟ |
٨٣ |
٢٢٥ |
لو استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسّن لم يصح في المعلومة فيه وفي المحتمل يراعى |
٩٦ |
٢٧٨ |
لو آجره عبدا وسلمه إليه ثم ادعى إباقه من يده أو مرضه |
٩٨ |
٢٩٥ |
الوكالة |
|
|
لو ادعى الوكيل العين |
٥ |
٤٢ |
لو وكّل شخصا في ذبح أضحيته في وقت فخرج الوقت قبل فعله |
٦ |
٤٥ |
ولو خرج الوقت بعد ذبحها وقبل تفريقها |
٦ |
٤٥ |
وإذا قال بع هذه السلعة في هذا الشّهر فلم يتفق بيعها فيه |
٦ |
٤٥ |
لو وكله في عتق عبده أو طلاق زوجته في وقت فخرج قبل الفعل |
٦ |
٤٥ |
لو وكله في بيع متاعه بمائة جاز بيعه بأزيد |
٢٤ و ٢٧ |
١٠٩ ـ ١١٥ |
لو قال ولي المحجور بع هذه العين بعشرة ، وكانت تساوي مائة لم يصح البيع مطلقا |
٢٤ |
١٠٩ |
لو قال بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة أو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين |
٢٧ |
١١٦ |
لو قال لوكيله افعل كذا ثمّ قال افعله في هذا اليوم أو في هذا المكان |
٢٨ |
١١٦ |
لو قال بعه يوم كذا أو مكانه فخالف ، وكذا غيره من العقود والإيقاعات |
٢٨ |
١١٧ |
لو وكل جماعة في بيع أو تزويج ونحوه ثم خصص واحدا بالإذن لا تكون رجوعا عن الأول |
٢٩ |
١١٨ |
لو قال لزيد مر عمراً ببيع هذه السلعة هل يكون أمرا منه للثالث أم لا؟ |
٣٤ |
١٢٦ |
ولو تصرف الثّالث قبل إذن الثاني هل ينعقد تصرفه أم لا؟ |
٣٤ |
١٢٦ |
لو كان له زوجتان فقال لغيره طلق زوجتي بالتكرار أو عبدين فقال أعتق عبدي كذلك هل له تطليق امرأتيه أو عتق عبدين؟ |
٣٦ |
١٢٨ |
لو قال لوكيله بع هذا العبد فباعه ، فردّ عليه بعيب أو بشرط الخيار ففسخ المشتري لم يكن له بيعه ثانيا |
٣٧ |
١٣٠ |
لو قال لشخص بع هذه السلعة فقبضها الشّخص وأخر بيعها فتلفت هل يضمن أم لا؟ |
٣٩ |
١٣٣ |