الثالث : في العدد
قاعدة « ١٨٢ »
إذا ميّزت العدد المركب بمختلط كقولك : عندي ستة عشر عبدا وأمة ، أو درهما ودينارا ، كان المجموع ستة عشر فقط.
ثم إن كان العدد يقتضي التنصيف ـ كمثالنا ـ كان التمييز منصفا ؛ وإن كان لا يقتضيه ـ كخمسة عشر ـ كان تمييزه مجملا ، حتى يحتمل أن يكون العبيد أكثر وأقل. كذا جزم به في الارتشاف.
إذا علمت ذلك فلا يخفى ما يترتب عليه من الفروع في باب الإقرار والنذر واليمين والوكالة في البيع بذلك الثمن ونحوها. ولو قال : له عليّ اثنا عشر درهما ودانقا ، فإن ينصف ، فهما على التسوية كما مر ، فيلزمه سبعة دراهم. ويحتمل أن يلزمه درهم واحد ، ويجعل الباقي دوانق ، لأنه المتيقن ، والأصل براءة الذّمّة من الزائد.
وحكى بعضهم في المسألة وجها ثالثا ، وهو أنه يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا ، لجواز أن يريد اثني عشر من الدوانق والدراهم ، وغاية ما يطلق عليه اسم الدوانق خمسة ، لأن ما زاد عليه يسمى درهما ، فتجعل الدوانق خمسة