الآية لبيان المصرف ، بمعنى بيان أنّ الصدقة لا تخرج عنهم ، بقرينة سياق الآية من دفع عتب من عتب على النبي صلىاللهعليهوآله في شأنها ، ولمزه فيها (١). ولأن في الرقاب ليس فيه ما يقضي الملك ، ولا قائل بالفرق.
فائدة :
لام الجر أصلها الفتح ، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر ، نحو لزيد ولعمرو ، مناسبة لعملها. ويدل عليه فتحها مع المضمر ، نحو لنا ولكم ولهم ، والإضمار يرد الشيء إلى أصله.
ويستثني من ذلك لام المستغاث المباشر لياء مفتوحة ، نحو : يا لله.
وأما قراءة بعضهم (٢) : الحمد لله ، بضم اللام ، فهو عارض للاتباع. ومع ياء المتكلم فمكسورة.
إذا تقرر ذلك فمن فروعه :
ما إذا ادعى عليه شيئا فقال : ماله عليّ حق ، فإن فتح كان منكرا ، وإن ضم وكان ممن يحسن العربية لزمه ، وإلا فلا.
ولكن هل يلزمه الحق المدعى أم مال في الجملة ، ويرجع في تفسيره إليه؟
قال بعضهم بالأول ، إما لأنه المحدّث عنه ، أو لأن المفرد المضاف يعم ، فلا أقل من أن يتناول المدعى.
ويحتمل الثاني ، لقيام الاحتمال ، واشتراك اللفظ ، وأصالة البراءة من الزائد عما يفسر به.
ومثله ما لو سمع منشدا لمال ضائع فقال له : مالك عندي ، فإنه يكون إقرارا بوصوله إليه. وأولى منه ما لو قال : في يدي أو في ذمتي ، ونحو ذلك.
__________________
(١) تفسير التبيان ٥ : ٢٤٢ ، تفسير الطبري ١٠ : ١٠٨ ، الكشاف ٢ : ٢٨١.
(٢) حكاها عن ابن أبي عبلة في مغني اللبيب ١ : ٢٧٤.