أجل حب المال لبخيل ، وقوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ) (١).
إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع كثيرة :
منها : الخلاف الواقع في عقر الأمة الزانية بغير إذن مولاها ، هل يستحقه مولاها على الواطئ؟ فقيل : لا (٢) ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآله « لا مهر لبغي ». وهذه بغية. والحق ثبوته ، لأنه عوض منفعة مملوكة للغير ، مستوفاة بغير إذنه ، متقومة بالمال ؛ ولا دلالة في الخبر على نفيه من وجهين :
أحدهما : من جهة اللام ، فإنه إما للملك ، أو الاختصاص ، أو الاستحقاق ، والكل منتف عن الأمة ، لأنها لا تملك ، ولا تستحق ، ولا تختص ، وإنما المتصف بأحدها مولاها ، فلا ينافي ذلك اختصاصه واستحقاقه وملكه ؛ والخبر إنما يدل على حكم الحرة البغي ، لما ذكرناه من قبولها لأحد الثلاثة. وليس اختصاص الأمة بالمهر على حد اختصاص العبد بالجبة ، والفرس بالسرج ، إذ لا تعلّق للأمة به أصلا ولا مطالبة ، ولا يجوز أداؤه إليها ، ولا مدخل ليدها فيه ، بخلاف ما ذكر من الأمثلة.
والثاني : من جهة قوله « مهر » فإنه مختص بالحرة اصطلاحا ، وأما عوض وطء الأمة ، فلا يطلق عليه اصطلاحا اسم المهر ، وإنما يطلق عليه العقر أو العشر أو نصفه أو نحو ذلك ، ومن ثم سميت الحرة مهيرة.
ومن الفروع الشهيرة : لو تزوجها على أنها بنت مهيرة ، فظهرت بنت أمة ، والمهيرة فعيلة بمعنى المفعول ، أي الممهورة.
ومنها : لو قال : له عندي شيء ، ثم فسّره بالخمر والخنزير ، فإن كان المقرّ له كافرا يمكن تملكه لهما ، قبل التفسير بهما ، وإن كان مسلما قيل : لا يقبل ،
__________________
(١) النحل : ٤٤.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ٢٢ ، إيضاح الفوائد ٣ : ١٤١.